مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترط لمعاقبة المتدخل في الجريمة أن يكون هناك إتفاق على إرتكاب الجريمة بينه وبين الفاعل الأصلي وأن يتم التدخل بأحدى الحالات الواردة في المادة 80 من قانون العقوبات وهي:
1-من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها.2-من أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على إيقاع الجريمة.3-من كان موجوداً في المكان الذي إرتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان إرتكاب الجرم المقصود.4-من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت إرتكابها.5-من كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخلين قبل إرتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصديق الأشياء الحاصلة بإرتكابها جميعاً أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.6-من كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطريق أو إرتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو مختبأ أو مكان للإجتماع.
وحيث أنه لا يتصور وجود التدخل في الجريمة إلا إذا إتخذ نشاط المتدخل إحدى الوسائل المعنية في المادة 80 من قانون العقوبات والمحددة على سبيل الحصر.
وحيث أن المتهم لم يقم بأي فعل أو نشاط يؤدي إلى مساعدة الفاعل الأصلي على إرتكاب الجريمة ولم يرد ما يشير إلى إتفاقه مع الفاعل الأصلي على إرتكاب الجريمة وأنه عقد حصول جريمة القتل كان يجلس بالسيارة وأنه لا علاقة بالقتل.
وبالتالي فإن وجود المتهم بالسيارة دون أن يقوم بأي فعل أو نشاط يساعد الفاعل الأصلي على إرتكاب جريمته فإنه لا يعد متدخلاً بجريمة القتل.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(52/2010فصل2/2/2010).