مبدأ قانوني
وحيث أن الالأفعال التي قارفها المتهمان والمتمثلة بقيام المتهم الأول بإطلاق عيارين ناريين من السلاح الذي يحمله (كلاشنكوف) في باحة المستشفى لإستثارة الموجودين هناك بعد علمهم بمقتل المغدورين من قبل أشخاص من العشيرة الآخرى ومن ثم توجه مع أشخاص آخرين ملثمين بسيارة إلى دوار العقبة وقيام المتهم الآخر بقيادة بكب وبرفقته المتهم الثالث وآخرين للبحث عن القاتل و أحد البدو للثأر منه وتوقفهم عند الجسر على الطريق الصحراوي بين عمان والعقبة مروراً بمدينة معان وتعرضهم للمركبات المارة وتفتيش الهويات بحثاً عن شخص من البدو للثأر منه بقتله ووقوف المتهم الأول بالشارع وإيقاف السيارات بإشهار السلاح بوجه السائقين ومشاركة المتهم الثاني بالوقوف كذلك وإيقاف السيارات للغاية ذاتها وبتفتيش هوية السائقين وقيام المتهم الآخر ومن معه بالصعود إلى غرفة سائق الصهريج وضربه مع الآخرين بما كانوا يحملونه من حجارة وبعصي (قناوي) أدت إلى وفاته إنما تشكل بالتطبق القانوني جناية التدخل بالقتل العمد بحدود المادتين 328/1 و80/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 338 من القانون ذاته بإعتبار أن هذه الأفعال ساعدت المتهم وسهلت الأفعال التي قارفها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(1226/2013فصل1/12/2013).
g2013.1226