مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المحكوم عليهما بحق المغدور والمتمثلة بقيام المتهم الأول بطعن المغدور بواسطة أداة حادة قاتلة بطبيعتها وإصابته في مكان خطر من جسمه أدت إلى وفاته بسبب مشاجرة حصلت فيما بينهما تشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات كون نية القتل لم تكن مبيتة إنما كانت آنية وبنت لحظتها .
كما أن الأفعال التي قارفها المتهم من حيث قيامه بإحضار السكين التي إستخدمها المتهم الأول بقتل المغدور دون أن يقوم بأي فعل من أفعال الإشتراك الأصلي مع المتهم الأول كون المادة 80/2 من قانون العقوبات قد حددت وسائل التدخل في الجريمة على سبيل الحصر والمتدخل لا يقوم بأي فعل مادي من الأفعال المكونة للجريمة فالذي قام بالطعن هو المتهم الأول دون الإشتراك من المتهم الثاني مما يجعل أفعاله تشكل جناية التدخل بالقتل خلافاً لاحكام المادتين 326 و80/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2106/2013فصل21/4/2014).
g2013.2106