مبدأ قانوني
وحيث أنه لم يرد أي دليل يثبت أن المتهمين تدخلا بفعل القتل أو أي فعل من الأفعال التي هيأت لإرتكاب الجريمة أو تسهيل إرتكابها أو ساهمت في إتمام إرتكابها على النحو الوارد في المادة 80 من قانون العقوبات إنما إقتصر دورهما بالإمتناع عن تقديم المساعدة للمغدور وفق أحكام المادة 474 من قانون العقوبات مما يغدو تعديل وصف التهمة المسندة إليهما من جناية التدخل بالقتل بحدود المادتين 328/1 و2 و80/2 من قانون العقوبات إلى جنحة الإمتناع عن تقديم المساعدة بحدود المادة 474 من القانون ذاته واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(377/2013فصل25/8/2013).
g2013.377