مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم من حيث قيامه بإحضار السكين التي إستخدمها المتهم الآخر بقتل المغدور دون أن يقوم باي فعل من أفعال الإشتراك الأصلي مع المتهم الآخر كون المادة 80/2 من قانون العقوبات قد حددت وسائل التدخل في الجريمة على سبيل الحصر والمتدخل لا يقوم بأي فعل مادي من الأفعال المكونة للجريمة فاللذي قام بالطعن هو المتهم الآخر دون إشتراك من قبل المتهم مما يجعل أفعاله تشكل جناية التدخل بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 326و80/2 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1417/2014فصل3/11/2014).
g2014.1417