مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم تجاه المجني عليها المتمثلة بإدخالها إلى المنزل وإحضار السكين والدخول خلفها مباشرة والقيام بقتلها تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان عناصر جناية القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات.
كما أن قيام المتهين الآخرين بتواجدهم في مكان إرتكاب الجريمة كان بترتيب مسبق مع المتهم الأول كما أنهما قاما بمنع والد المغدورة وشقيقها من الدخول إلى المنزل لحظة سماعها لصرخا الإستغاثة الصادرة عن المغدورة أثناء قيام المتهم بطعنها وعدم تمكينهما من إنقاذها فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية التدخل في إرتكاب الجريمة وفقاً لأحكام المادتين 328/1 و81/1-أ من قانون العقوبات على إعتبار أن عقوبة الفاعل هي الإعدام.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1562/2014فصل 3/11/2014).
g2014.1562