مبدأ قانوني
وحيث ان ما قام به المتهمان من أفعال مادية يوم الحادث وهي قيامهما بملاحقة السيارة التي كان يقودها المغدور ويركب معه المجني عليهما باتجاه مدينة معان وقيام احد المتهمين باطلاق عيارات نارية من البندقية التي كان يحوزها معه بشكل كثيف على من بداخل السيارة مما ادى ذلك الى اصابة المجني عليهما حيث اصيب احدهم في كتفه الأيسر وبجرح على وجهه وخده الأيسر وأصيب المجني عليه الثاني بأعلى الظهر بعيار ناري على شكل ميزابي في حين ان المغدور أصيب بثلاث مقذوفات نارية احدها نفذ من اعلى البطن والآخر استقر في جسم الفقرة الصدرية والثالث متفتت وادت الى تهتك الرئة اليسرى والحجاب الحاجز والمعدة والامعاء والفقرة الصدرية الحادية عشر وعلل سبب وفاته بالنزف الدموي نتيجة الإصابة بالمقذوفات النارية.
وحيث ان فعل المتهم بإطلاق العيارات النارية بالصورة الموصوفة سابقاً على المجني عليهما والمغدور كان آخذاً بثأر مقتل شقيقه الذي قتل قبل احداث هذه القضية من قبل شقيق المجني عليه وشقيق المغدور.
وبالتالي فإن ذلك كله يؤكد بأن المتهم اقترف جريمته عن سبق الاصرار وتصميم وتصور وهو هادىء البال وبالتالي فإن افعاله تشكل بالتطبيق القانوني سائر اركان وعناصر جناية القتل العمد بحدود المادة 328/1 من قانون العقوبات وجناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 328/1 و70 من قانون العقوبات.
واما بالنسبة للمتهم الآخر والذي اقتصر دوره على قيادة السيارة التي كان يستقلها المتهم الاول ومرافقته له أثناء قيامه باطلاق العيارات النارية على المجني عليهما وهو يستقلون مركبنهم باتجاه مدينة معان وبالتالي فإن ماقام به سهل وساعد الفاعل الاصلي على ارتكاب الجريمة وتمام ارتكابها وشد من ازره وقوى من عزيمته فإن افعاله تلك تشكل سائر اركان وعناصر جناية التدخل بالقتل العمد بحدود المادتين 328/1 و80/2 من قانون العقوبات وجناية التدخل بالشروع بالقتل العمد بحدود المواد 328/1 و70 و80/2 من قانون العقوبات.
وعليه تكون محكمة الجنايات قد اصابت فيما توصلت اليه من واقعة جرمية وتطبيقات قانونية وان قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(213/2017فصل21/3/2017).