مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 80/1 من قانون العقوبات قد حددت التحريض بان يقوم المحرض على خلق فكرة الجريمة من أساسها في ذهن الجاني حيث ان الشخص الذي يتم تحريضه أصلاً لا يكون لدية فكرة ارتكاب جريمة ابتداء وان هذه الفكرة تكون موجودة في ذهن المحرض وينقلها الى ذهن المحرض وان يمارس هذه الفكرة ويغرسها في ذهن المحرض من خلال استخدام وسائل اما اعطاء نقود او تقديم هدية له او بالتأثير عليه بالتهديد او بالحيلة والخديعة او باستغلال النفوذ او اساءة الإستعمال في حكم الوظيفة./
وحيث ان المادة 80/2 من قانون العقوبات اشترطت لمعاقبة المتدخل في الجريمة ان يكون هناك اتفاق مسبق على ارتكاب الجريمة بينه وبين الفاعل الأصلي وان يتم التدخل باحدى الحالات التي وردت في هذه المادة على سبيل الحصر حيث انه لا يتصور وجود التدخل بالجريمة الا اذا اتخذ نشاط المتدخل احدى الوسائل المحددة في هذه المادة.
وحيث ان النيابة العامة في هذه الدعوى لم تقدم البينة القانونية المقنعة بأن المميز ضدها المتهمة قد حرضت شقيقتها العسكري على قتل زوجها المغدور بعد مغادرتها منزل الزوجية الى منزل اهلها على اثر الخلاف الذي حصل بينها وبين المغدور اوانها طلبت منه قتل المغدور وزرعت هذه الفكرة في ذهنه او انها استغلته كوننها شقيقته على اقتراف هذه الجريمة كما ان النيابة العامة لم تقدم البينة القانونية القاطعة التي تثبت وجود اتفاق مسبق ما بين الفاعل الأصلي المحكوم عليه والمميز ضدها قد قامت بمساعدة الفاعل الأصلي المحكوم عليه العسكري على قتل زوجها المغدور بأي وسيلة من وسائل التدخل المنصوص عليها حصراً في المادة 80/2 من قانون العقوبات.
مما يتعين براءة المميز ضدها عن الجنايتين المسندتين اليها.
وحيث انتهت محكمة الجنايات الكبرى الى هذه النتيجة فيكون قرارها المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2/2017فصل2/2/2017).