مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 260 من قانون العقوبات فإنها تنص على:
التزوير ، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي .
ونصت المادة 237 من ذات القانون:١ .من قلد ختماً أو ميسماً أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة أردنية أو قلد دمغة تلك الأدوات أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة . ٢ .ومن إستعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً.
أي أنه لتحقق الجرائم المشار إليها يجب أن يكون الشخص قد إرتكب التزوير أو التقليد بنفسه أو عن طريق غيره أو بالإشتراك وهو عالم بما يقوم به.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى أن المتهم كان يجمع جوازات سفر من المصريين ويأخذ مبلغ مائتين ديناراً عن كل تصريح عمل مع جواز السفر وكان يعطي الجوازات والنقود إلى المتهم الثاني والذي كان يعود بعد يومين محضراً معه تصاريح العمل مع جوازات السفر وقد ثبت فيما بعد أن التصاريح والأختام على الجوازات كانت مزورة.
وحيث أن دور المتهم في أخذ جوازات السفر والنقود من المصريين وتسليمها إلى المتهم الثاني والذي عاد بعد يومين ومعه التصاريح المزورة والأختام غير الحقيقية على جوازات السفر وحيث أنه لم يثبت علمه بالتزوير كما أنه لم يرتكب أي فعل من الأفعال المادي لجريمة التزوير فإن تجريمه واقع في غير محله.
أما بالنسبة للمتهم الثاني فقد ثبت أنه كان يأخذ جوازات السفر والنقود من المصريين عن طريق المتهم الأول ويوصلها إلى شخص آخر وحيث ثبت علمه أنها مزورة وأنه كان يعلم بالتزوير من حيث أخذ مبلغ معين عن كل تصريح عمل.
فإن ما قام به يشكل جرم التدخل بالتزوير والتدخل بتقليد ختم إدارة عامة وفق المواد 260 و65 و76 و80 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمتي الموضوع إلى خلاف هذه النتيجة فيكون القرار المميز مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(551/2005فصل16/6/2005).
g2005.551