مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بمواقعة المجني عليها بموافقة وعلم المتهمة الثانية وأنها سهلت له هذه المواقعة وإستعدت للمجني عليها بدفع النقود التي تستحقها فإن فعلها هذا يشكل كافة أركان وعناصر جناية التدخل بمواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشر من عمرها خلافاً للمادة 294 و80 من قانون العقوبات مكرر مائتي مرة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(439/2008فصل27/4/2008).
g2008-439