مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهم على السماح للمتهم الآخر بإحضار المجني عليها إلى منزله والسماح له بمواقعتها بالمنزل ذاته ومشاهدته ذلك ثم قيام المتهم الأول بعد ذلك بتقبيل المجني عليها على خدها وفمها وشلح ملابسه وقام بإدخال قضيبه المنتصب في مؤخرة المجني عليها وأن هذه الأفعال التي أتاها هذا المتهم كانت برضى المجني عليها وموافقتها وأنه هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته وكافة عناصر وأركان جناية التدخل بمواقعة أنثى خلافاً لأحكام المادتين 294/1 و301/1/أ من قانون العقوبات وبدلالة المادة 80/2 من القانون ذاته.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون والأصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(753/2014فصل27/7/2014).
g2014.753