مبدأ قانوني18
حيث أن ما قام المتهم به الأول من أفعال وهي قيامه بالإمساك بالمجني عليه ومساعدة المتهم الثاني له بالإعتداء بالضرب على المجني عليه لكسر إرادته وإرغامه على أن يقوم بمص قضيب المتهم الثاني فإن هذه الأفعال تشكل جناية التدخل بهتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (988/2003) فصل (30/9/2003)