مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم من أفعال والمتمثلة باستدراجه المجني عليه للذهاب معه من أجل اللعب في المدرسة التي كان ينتظره فيها المتهم الآخر وإدخاله إلى غرفة سكن المدرسين وتركه مع المتهم الآخر وإغلاقه الباب عليهما من الخارج وانتظاره لحين انتهاء المتهم الآخر لفعلته مع المجني عليه وفتحه الباب له فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم الأول قوت من تصميم وعزيمة المتهم الآخر وسهلت له ارتكاب جريمته فإنها تشكل أركان وعناصر جناية التدخل بهتك العرض طبقاً للمادتين 296/2 و80/20/ج+د من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(608/2003فصل16/7/2003).
g2003.608