مبدأ قانوني
وحيث أن التدخل الجنائي يستوجب أن يكون هناك إتفاق بين المتدخلين والفاعل الأصلي اأو توافر عنصر من عناصر التدخل المنصوص عليها بالمادة 80 من قانون العقوبات وحيث أن الممارسات الجنسية بين المتهم والمشتكية كانت برضاها والمتجاوزة سن الحماية القانونية وبالتالي فإنه يتعين عدم مسؤوليتهما عن جناية التدخل بهتك العرض طبقاً للمادتين 296/1و80/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1147/2007فصل26/9/2007).
g2007-1147