مبدأ قانوني
وحيث أن المحكمة تجد أن النيابة العامة لم تقدم الدليل على قيام المتهم الثاني بالتدخل بهتك عرض المجني عليها وقد ورد بشهادة المجني عليها وقد ورد بشهادة المجني عليها أمام المحكمة أن المتهم قد قام برفع المتهم الأول عنها كما أن المجني عليها ذكرت أمام المحكمة أنها لم تلحظ وجود إتفاق مسبق مابين المتهم الأول والمتهم الثاني لم يقتصر عن عزيمة الأول على هتك عرضها وبالتالي فإن المتهم الثاني لم يتدخل بهتك عرض المجني عليها مما يتعين إعلان براءته عن جنحة التدخل بهتك العرض خلافاً للمادة 296/1 و80 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(530/2007فصل5/6/2007).
g2007-530