مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليها بأن قام بوضع قضيبه المنتصب بين فخذي المجني عليها وعلى مؤخرتها حتى الإستمناء وتكرار هذا الفعل مع المجني عليها مرتين على فترات هذه الأفعال خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليها وطالت عورة من العورات التي تحرص كل فتاة على صونها والذود عنها هذه الأفعال التي اقترفها المتهم مع المجني عليها التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها ولم تتم الثامنة عشرة تمت بغير عنف أو تهديد وبالتالي فإن أفعال المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
كما ان قيام المتهم بإعطاء مفتاح الشقة التي يسكن فيها للمتهم الآخر لتمكينه من ممارسة الجنس مع المجني عليها قد سهل وساعد المتهم الآخر على ارتكاب الأفعال الجنسية مع المجني عليها وهو يعلم بذلك وبالتالي فإن أفعال المتهم هذه تشكل سائر أركان وعناصر جناية التدخل بهتك العرض خلافاً للمادتين 298/1 و80/2 من قانون العقوبات مكررة خمس مرات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1401/2009فصل5/10/2009).
g2009-1401.