مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم الذي يعمل كنترول على الباص وبعد أن بقيت المجني عليها لوحدها في الباص وقد خلا الباص من الركاب قد طلب الى سائق الباص المتهم الثاني إطفاء الأنوار الداخلية للباص بعد أن قام هو بإسدال الستائر على شبابيك الباص وقد استجاب المتهم الثاني لطلب المتهم الأول ثم قام المتهم الأول بالجلوس الى جانب المجني عليها بالكرسي ووضع يده خلف ظهرها وضمها اليه والإمساك بيدها وتقبيلها على فمها ومقاومتها له هذه الأفعال الصادرة عن المتهم الأول تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات ذلك أنها استطالت الى مكان في جسم المجني عليها وهي ظهرها وصدرها حينما قام بضمها اليه وتقبيلها على فمها يعتبر من العورات يحرص سائر الناس على ستره والذود عنه وعدم التفريط فيه ولا يدخر وسعاً في صونه والدفاع عنه وأن أفعاله قد بلغت درجة كبيرة من الفحش أخلت بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها.
وحيث أن أفعال المتهم الثاني سائق الباص باستجابته لطلب المتهم الأول الذي يعمل كونترول على الباص بإطفاء الأنوار الداخلية بعد أن قام المتهم الأول بإغلاق ستائر الباص وهو يعلم أنه لم يبقى في الباص سوى المجني عليها ومشاهدته للمتهم الأول وهو يجلس بجانب المجني عليها هذه الأفعال الصادرة عن المتهم الثاني تشكل من جانبه جناية التدخل في هتك العرض طبقاً للمادة 80/2/د من قانون العقوبات ذلك ان فعله بإطفاء الأنوار استجابة لطلب المتهم الأول وقد ساعد وسهل مهمة المتهم في اقتراف جريمته .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1912/2009فصل23/3/2010).
g2009-1912