مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بأخذه للمجني عليها التي من تخلف عقلي ووضع قضيبه على مؤخرتها تشكل سائر الأركان والعناصر المكونة لجناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 297 من قانون العقوبات كما أن فعله بمرافقة المتهمين وآخرين عند قيام المتهمين الآخرين بتشليح المجني عليها ملابسها والتعاقب على هتك عرضها تشكل سائر أركان جناية التدخل بهتك العرض خلافاً لأحكام المادتين 297 و80 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(76/2009فصل24/2/2009).
g2009-76