مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها كل من المتهمتين تجاه المجني عليه والمتمثلة بقيامهما باستدراجه الى الشقة بحجة عرضها للبيع وبسعر مغري بداعي السفر من أجل ابتزازه وسرقته بعد تصويره وهو عار من الملابس من قبل المتهمين الآخرين بعد الإتفاق معهما على ذلك فإن هذه الأفعال من جانب المتهمتين تشكل سائر عناصر وأركان جناية التدخل بهتك العرض طبقاً للمادتين 296/1 80/2 وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون.
كما أن الأفعال التي قارفها المتهمين الآخرين تجاه المجني عليه والمتمثلة بقيامهما بتشليح المجني عليه كامل ملابسه تحت التهديد بواسطة أدوات حادة ثم قيامهما بتشليحه كامل ملابسه تحت التهديد بواسطة أدوات حادة ثم قيامهما مع شخص ثالث بتصويره وهو عار من الملابس هذه الأفعال تشكل سائر عناصر وأركان جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون لارتكابها من قبل أكثر من شخص في التغلب على مقاومة المجني عليه.
حيث أن هذه الأفعال استطالت إلى أماكن العفة لدى المجني عليه وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه حيث انكشف كامل جسمه على المتهمين والشخص الثالث وبانت عورته عليهم والتي يحرص كل إنسان على حمايتها وصونها والذود عنها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1962/2013فصل28/1/2014).
g2013.1962