مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمين تجاه المجني عليه والمتمثلة بقيامهما باستدراجه إلى شقة بحجة عرضها للبيع بسعر مغر بداعي السفر من أجل ابتزازه وسرقته بعد تصويره وهو من الملابس من قبل المتهمين الآخرين بعد الإتفاق معهما على ذلك فإن هذه الأفعال تشكل سائر عناصر وأركان جناية التدخل بهتك العرض طبقاً لأحكام المادتين 296/1 و80/2 وبدلالة 301/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(675/2013فصل22/4/2013).
g2013.675