مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم الآخر قام بإعطاء محله للمتهم الأول ليسهل له هتك عرض المجني عليها عن طريق إغلاق باب المحل الخارجي بعد أن قام المتهم الأول بالمتهم الآخر وإخباره أنه برفقته بنت وعودة المتهم الآخر بعد أن أنتهى المتهم الأول من أفعاله مع المجني عليها فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية التدخل بهتك العرض خلافاً للمادتين 298/1 و80 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(407/2014فصل17/6/2014).
g2014.407