مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 80/2 من قانون العقوبات حددت على سبيل الحصر وسائل التدخل حيث نصت على: بأنه يعد متدخلاً في جناية أو جنحة أ-من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها.ب-من أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على إيقاع الجريمة.ج- من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي.د- من ساعد الفعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها.
وحيث أن المتهم الآخر قد حضر برفقة المتهم الأول لمقابلة المشتكية حيث قام المتهم الأول بالدخول برفقة المشتكية إلى داخل إحدى العمارات قيد الإنشاء فيما بقي المتهم الآخر خارج العمارة وعليه فإن المتهم الآخر لم يقم بأي فعل من شأنه أن يشكل تدخلاً بجناية هتك العرض المسندة للمتهم الأول وأن مجرد تواجده في مكان حصول جناية هتك العرض خارج العمارة لا يعد تدخلاً في تلك الجناية طالما أنه لم يتوافر بحقه أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 80 من قانون العقوبات طالما أن النيابة العامة لم تقدم أي بينة تثبت بأن هنالك اتفاق مسبق أو معاصر مابين المتهم الأول والآخر حيث إن التدخل يشترط تلاقي الإرادتين ما بين الفاعل الأصلي والمتدخل على تحقيق النتيجة وبالتالي فإن المتهم الآخر لم يساعد على وقوع جريمة هتك العرض ولم يرد أي دليل يربط المتهم الآخر بالجرم المسند اليه من أنه يعلم بأن المتهم الأول قد دخل مع المشتكية من أجل أن يقوما بممارسة الجنس مع بعضهما البعض مما يتعين معه إعلان براءة المتهم الآخر من الجرم المسند إليه لعدم قيام الدليل القانوني بحقه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(62/2015فصل1/4/2015).
g2015.62