مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بتشليح المشتكية بنطلونها وكلسونها وقيام المتهمة التي كانت معهم بتجهيز الكاميرا من أجل تصوير المشتكية وهي عارية إنما يشكل بالوصف القانوني كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين والتدخل بهتك العرض بالنسبة للمتهمة خلافاً لأحكام المادتين 80/2/ج من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(834/2015فصل7/7/2015).
g2015.834