مبدأ قانوني
وحيث ان ماقارفه المميز من أفعال جرمية تمثلت باقدامه باخراج قضيبه وقيام المجني عليه الحدث بمصه يشكل جناية هتك العرض بحدود المادة 298/1 من قانون العقوبات ولا يشكل جناية هتك العرض بحدود المادة 296 من القانون ذاته باعتبار ان الفعل كان برضا من المجني عليه ودونما اي عنف او اكراه.
كما ان ما قارفه المميز الثاني من أفعال تمثلت بنقله للمجني عليه الحدث والمتهم الاول بالبكب الذي كان يقوده ووقوفه بجانب البكب لحين انتهاء المتهم فعلته مما سهل من عزيمته وتصميمه على ارتكاب فعلته وهروبه فور حضور رجال الشرطة مما يدلل ويؤشر على علم المتهم الثاني بنية أفعال المتهم الاول مما يشكل فعله والحالة هذه جناية التدخل بهتك العرض بحدود المادتين 298 و80/2 من قانون العقوبات.
وحيث ان القرار المطعون فيه توصل لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(137/2018فصل15/1/2018).