مبدأ قانوني1
حيث أن الأفعال التي قام بها المتهم وهي قيامه بإمساك الظنين وتثبيته وقيام المتهم الآخر بطعنه فإن أفعال المتهم الأول لا تشكل شروعاً في القتل وإنما سهلت عملية طعن المشتكي من قبل المتهم الثاني وعليه يكون فعل المتهم الأول بالتطبيق القانوني تدخلاً في جناية الشروع التام بالقتل وفقاً لأحكام المادة 2/80 من قانون العقوبات وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من تعديل الوصف الجرمي لا يخالف القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(951/2013فصل26/8/2013)والقرار رقم(925/2013فصل1/10/2013).والقرار رقم(1367/2009فصل7/10/2009)