مبدأ قانوني 15
حيث أن أفعال المتهمين والمتمثلة بإقدامها على تزوير سند تسجيل لشقة وتقليد ختم مديرية تسجيل الأراضي وإصطناع صورة إذن شغال للشقة وتقليد ختم صورة طبق الأصل عن منطقة وادي السير بأمانه عمان إنما تشكل كافة عناصر وأركان جناية التزوير وأستعماله مع العلم وفقاً لأحكام المواد (260 و 261 و 262 و 265) من قانون العقوبات وجنحة تقليد ختم إدارة عامة وفقاً لأحكام المادة (237) من قانون العقوبات وجنحة إعداد مصدقة كاذبة وفقاً لأحكام المادة (1/266 و 3) من قانون العقوبات وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2244/2014) فصل بتاريخ (9/2/2015) .