مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به الطاعن هو اصطناع رسالة مخطوطة وذيلها بتوقيع مزور لمدير دائرته ثم أثبت رقمها ومضمونها في سجل الصادر وأرسلها الى دائر المخابرات العامة مختلفاً بذلك أمراً غير وأرسلها مشروع ومحرفاً للحقيقة مصطنعاً مخطوطاً يحتج به ومن شأنه إلحاق الضرر في المصلحة العامة وعمله بهذه الأوصاف والعناصر يشكل جناية التزوير بالمعنى المقصود في المادتين 260 و262 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1105/2000فصل10/1/2001).
g2000.1105