مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم هو الذي تسلم جواز السفر البولندي الصادر باسم شخص وختمه بختم الدخول بعد أن ألصقت عليه صورة شخص آخر وهو الذي سهل عملية خروج الشخص الآخر مرة ثانية بعد أن فشل في تسفيره في المرة الأولى ولذلك فإن محكمة الشرطة إذ أدانته بجرم التزوير في جواز السفر فلم تخالف القانون وبالتالي يكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1147/2000فصل10/1/2001).
g2000.1147