مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمون إن هو إلا تزوير مادي في ورقة رسمية لأن الأصل في هذه الرخصة أن تصدر عمن نسبت إليه زوراً يجعلها على مثال ما يحرره صورة وشكلاً وهذا ما يستخلص من نص المادة 265 من قانون العقوبات التي تعتبر التزوير الذي يصدر عن الأشخاص من غير الموظفين بمحررات رسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المادتين 262 و263 من قانون العقوبات وفيها اصطناع صك هو تزوير جنائي.
وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت لخلاف ذلك واعتبرت ان ما قام به المتهون هو إعطاء مصدقة كاذبة فإن قرارها يكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(336/2000فصل15/6/2000).
g2000.336