مبدأ قانوني
وحيث أن الموظف المسؤول عن المزايدة المتهم قام بكتابة الرقم 280 دينار الذي نطق به نطق به المزاود الأخير وكان ذلك قبل انتهاء مدة المزايدة وعليه يكون ما قام به الموظف المتهم موافقاً للأصول والقانون وليس فعله ما يمكن عدة تحريفاً أو تغييراً مفتعلاً للحقيقة وبالتالي فإن جرم التزوير يكون منتفياً عنه وعن المتهمين الآخرين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(495/2000فصل25/6/2000.
g2000.495