مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالتغيير في الوصولات المذكورة في البند الثالث من تقرير الخبرة حيث تم التغيير والتعديل في قيمة كل وصل منها بواسطة الطمس والتعديل والاضافة.
وعليه فإن فعل المتهمة يشكل جناية التزوير طبقاً للمادة 265 من قانون العقوبات بسائر أركانها وهي تغير الحقيقة وتوافر النية الجرمية وحصول الضرر أو احتمال حصوله وحيث أن القرار المطعون فيه توصل الى ذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(80/2001فصل20/2/2001).
g2001.80