مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يعمل رئيس ديوان في مديرية زراعة عين الباشا وأثناء عمله قام بتوقيع أربعة كتب صادرة عن مديرية الزراعة ووقعتها بالنيابة عن مدير الزراعة ورئيس قسم الإرشاد ورئيس قسم الإنتاج وهذه الكتب عبارة عن شهادات تخص المدعو وتفيد انه صاحب مزرعة وثبت أن هذا الكتاب لا أصل له في المديرية وشهاده موجهة الى مدير عمل السلط تخص المدعو الثاني من أجل السماح له باستخدام عماله وافدة وتتضمن الشهادة أن المدعو الثاني يملك مزرعة أبقار وأغنام وشهادة أخرى تخص المدعو الثالث تفيد بأنه يستأجر بيوت بلاستيكية في مزرعة المدعو الثاني وذلك من أجل استخدام عمالة وافدة أيضاً وتبين أن هذه اشهادات وهمية.
وحيث أن مناط الفصل في الدعوى يدور حول بيان فيما إذا كانت الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم بالواقعة المذكورة فتشكل جرم التزوير في مصدقة كاذبة خلافاً لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات أم تزوير جنائي بالمعنى المقود بالمواد من 262-265 من ذات القانون.
وحيث أن مناط الفصل في ذلك يعود الى بيان فيما أوكل القانون صلاحية إصدار الشهادات هو تدبير إداري قصد به تزويد الناس بمصدقة لا يحتج بها إلا في نطاق محدود تسهيلاً للرجوع الى القيود الأصلية التي استمدت منها البيانات المتعلقة بهؤلاء الناس دون أن تعتبر حجة كاملة بذاتها.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تتحقق من أن إصدار الشهادات محل التزوير هل هو تدبير إداري أم أنها صادرة بموجب قانون أو نظام فيكون قرارها واقعاً في غير محله من هذه النتيجة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1293/2002فصل18/3/2003).
g2002.1293