مبدأ قانوني
وحيث أن أخذ المتهم لتصريح العمل ونزع صورة صاحب التصريح والصاق صورته مكانها يشكل تحريفاً في بيان من بيانات التصريخ وتزويراً بالمعنى لمقصود بالمادة 260 من قانون العقوبات.
وأن استعمال التصريح بعد تحريفه يشكل جناية استعمال مزور خلافاً لأحكام المادة 265 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(100/2003فصل6/3/2003).