مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم هو الذي قام بمتابعة إصدار رخصة السوق للشخص دون أن يحضر لإجراء الفحص العملي الذي قام المتهم بوضع النتيجة ناجح بخط يده كما ثبت تقرير الخبرة على نموذج الفحص وعلى الوصول التوقعين أيضاً كما ثبت أن التوقيعين المنسوبين للملازم والرقيب ليسا توقيعهما بينما أسميهما كتبا بخط يد المتهم وعليه فإن العبارة التي قام المتهم بوضعها على النتيجة ناجح ثابت تزويرها لأنها لا تستند إلى فحص عملي ولا الى تواقيع من الجهة المسؤولة عن الفحص ويكون الطعن بأن النيابة لم تثبت أن المتهم هو الذي قام بتزوير التوقيعين المذكورين لا قيمة قانونية له ولا يؤثر بالتالي على العمل الذي قام به المتهم بوضع نتيجة ناجح وهو يعلم بأن الشخص المذكور لم يقدم الفحص كون المتهم طلب منه المغادرة بعد إجراء الفحص النظري وبأنه سوف يقوم بتحديد موعد له للفحص إلا أن هذا الشخص تفاجأ بعد بحضور المتهم إليه وإحضار رخصة إليه كما هو واضح من شهادة الشخص.
وعليه وحيث أن المتهم هو وكيل القوة في إدارة ترخيص السواقين والمركبات في قسم ترخيص السواقين قد قام وأثناء ممارسة وظيفته في القسم المذكور بتثبيت إضافات في محرر رسمي نتج عنها إصدار رخصة سوق بشكل بشكل غير قانوني فإن كافة أركان جريمة التزوير خلافاً خلافاً لأحكام المادة 262/1 من قانون العقوبات تنطبق على ما قام المتهم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1057/2003فصل5/10/2003).
g2003.1057