مبدأ قانوني
وحيث أن حدوث تزوير في تصريح العمل والخاتم الممهور على جواز سفره إلا أنها جاءت قاصرة عن نسبة ذلك الى المتهم وأن مجرد حيازته لها لا تعني بأي حال من الأحوال أنه هو الذي قام بالتزوير مما يستدعي تبرئته عن جرم التزوير لعدم كفاية الدليل.
وحيث أن القرار المطعون فيه توصل لهذه النتيجة فيكون واقعاً في محله.
أما بالنسبة لجرم استعمال المزور فإن المادة 261 من قانون العقوبات تستلزم لقيام المسؤولية الجزائية توفر عنصر العلم لدى مستعمل السند المزور مما يتعين معه إعلان عدم مسؤولية المتهم عن هذا الجرم خلافاً لما انتهى اليه القرار المطعون فيه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1095/2003فصل23/12/2003).
g2003.1095