مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم الأول استلم من المتهم الثاني جواز السفر العائد للمتهم الثالث وصور شخصية له وبعد فترة وجيزة أعاد جواز السفر وتصريح العمل المزور موضوع الدعوى وهو يعلم أنه مزور.واعتبرت أن فعل المتهم الأول يشكل سائر أركان وعناصر جناية التزوير في محرر رسمي وصدقت قرار محكمة الجنايات القاضي بتجريم المتهم بجناية التزوير المسندة اليه.
وحيث أن المشرع وفي المادة 75 من قانون العقوبات قد عرف فاعل الجريمة بقوله (فاعل الجريمة هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها).
وعليه فإن الفاعل يقوم باقتراف كافة الأفعال التي يقوم عليها الركن المادي للجريمة فتتحقق النتيجة على النحو الذي يحدده القانون وان ذلك يعني أنه يرجع الى نشاط الجاني تحقق جميع عناصرها فكلها ثمره لسلوكه الإجرامي وليس من بينها ما يعد ثمره لمسلك شخص آخر).
وعليه فإنه يفترض أن يقوم المتهم بكافة الأفعال المادية التي كونت جناية التزوير وفق ما تم توضيحه من الخبير من نزع الصورة الصحيحة التي كانت ملصقة على تصريح العمل والقام بتثبيت وإلصاق صورة المتهم الثالث مكانها وعوضاً عنها والعبث في اسم حامل التصريح وتاريخ الصلاحية المثبت أصلاً والقيام باكمال رسم الختم على التصريح.
وعليه وحيث لم تقدم أية بينة تثبت أن المتهم الأول قد قام بأي فعل مادي من الأفعال التي كونت جريمة التزوير المسندة اليه وبالتالي فإنه لا يعد فاعلاً في جناية التزوير وأن تجريمة بجناية التزوير المسندة إليه يكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1288/2003فصل8/12/2003).
g2003.1288