مبدأ قانوني
وحيث أن القصد الجرمي العام في جريمة التزوير يقوم على العلم والإرادة فيتطلب علماً محيطاً بأركان هذه الجريمة وإرادة منصرفة إلى إرتكابها فلا بد من أن يعلم أو يدرك انه يغير الحقيقة في محرر وأن يعلم أنه يغيرها بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون فيجب إذن أن يعلم أولاً انه يغير الحقيقة في ذاته فجهل المتهم للحقيقة ينفي القول بتوفر القصد الجرمي.
وحيث أن محكمة الموضوع توصلت إلى أن المتهم قام بالتعديل في المستندين بناء على كتاب رئيسه رئيس البلدية دون أن يعلم بأنه يغير الحقيقة بفعله ودون أن تقدم النيابة العامة أية بينة على أنه كان مدركاً للحقيقة في ذاته وقررت عدم مسؤوليته لعدم توفر القصد الجرمي فتكون قد أصابت صحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1388/2003فصل29/4/2004).
g2003.1388