مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهم على إستبدال الرقم الأول 9 من جهة اليسار في رخصة السوق الممنوحة له من إدارة ترخيص السواقين والمركبات بكشطه وتثبيت رقم 1 محله يشكل صنع رخصة سوق (سند رسمي) تنطق بإسمه خلافاً لحقيقة ما هو ثابت في قيود وسجلات الإدارة المذكورة بالمعنى المقصود بالمادة 265 من قانون العقوبات لتوافر أركان جرم التزوير الجنائي ب 1-تغيير وتحريف الحقيقة في الرخصة المذكورة.2-الإحتجاج بها.3-ترتب الضرر أو إحتمال ترتبه.4-القصد الجنائي المتمثل باستعمال الرخصة المزورة فيما زودت لأجله ولا أدل على ذلك من إبرازه لها عند طلب رخصة السوق الخاصة به من قبل رجال الأمن حيث تم إكتشاف الأمر.
وحيث إنتهى القرار المميز لهذه النتيجة فإنه يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1432/2003فصل4/3/2003).
g2003.1432