مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بسرقة شهادة التعيين العائدة للشرطي وقام بتزوير توقيع المدير المالي وقام بموجب شهادة التعيين المسروقة بإستلام عدة مبالغ من عدة فروع بنوك كما أن المتهم قام بتزوير شهادة التعيين وكذلك قام بعمليات تغيير وتزوير في شهادات تعيين الشرطي المذكور لتصبح بأسم شخص آخر ثم بتزويروتغيير هذه الشهادة لتصبح بأسم شخص ثالث مع تغيير الرقم العسكري وتم إنشاء كتاب التحويل إلى فروع البنوك بهذه الأسماء المزورة وكان المتهم يستلم القروض على هذه الأسماء كما قام بتزوير شهادة تعيين ورقم شخصاً رابع بأسم شخص آخر ورقم آخر كما أن المتهم قام بأخذ القروض من فروع البنوك بأسم أصحاب شهادة التعيين ثم قام بتزويرها وتغييرها أيضاً بأسم أشخاص آخرين في الخدمة وقبض مبالغ من البنوك بهذه الطريقة وتكررت هذه العملية وقد تم الحصول على مبالغ من البنوك نتيجة تزوير كتب التحاويل المالية وكذلك تزوير شهادات التعيين التي إستخدمت في عمليات الإقتراض من البنوك.
وعلى ذلك يكون ما توصلت إليه محكمة الشرطة موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(256/2003فصل15/5/2003).
g2003.256