مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف توصل الى أن المتهم الأول قد استلم من المتهم الثاني جواز السفر العائد للمتهم الثالث وصور شخصية له وبعد فترة وجيزة أعاد جواز السفر وتصريح العمل المزور موضوع الدعوى وهو يعلم انه مزور.
وحيث أن المحكمة اعتبرت ان فعل المتهم يشكل أركان وعناصر جناية التزوير في محرر رسمي وصدقت قرار محكمة الجنايات القاضي بتجريم المتهم بجناية التزوير المسندة اليه.
وحيث أن المشرع وفي المادة 75 من قانون العقوبات قد عرف فاعل الجريمة بقوله(فاعل الجريمة هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها).
وعليه فإن يقوم الفاعل باقتراف كافة الافعال التي يقوم عليها الركن المادي للجريمة فتحقق النتيجة على ما يحدده القانون وأن ذلك يعني أنه يرجع الى نشاط الجاني تحقق جميع عناصرها فكلها ثمره لسلوكه الإجرامي وليس من بينها ما يعد ثمرة لمسلك شخص آخر.
وعليه فإنه يفترض أن يقوم المتهم بكافة الأفعال المادية التي كونت جناية التزوير من نزع للصورة الصحيحة التي كانت ملصقة على تصريح العمل والقيام بتثبيت والصاق صورة المتهم الثالث مكانها وعوضاً عنها والعبث في اسم حامل التصريح وتاريخ الصلاحية المثبت أصلاً والقيام بإكمال رسم الختم على التصريح.
وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في تفسير المادة 75 من قانون العقوبات من أن المساهمة في تنفيذ الجريمة لا يستلزم أن يقوم المساهم باحداث الركن المادي للجريمة ولا يستلزم القيام بجزء من النشاط المادي الذي أحدث النتيجة لا حظ له من اجتهاد قضائي أو رأي فقهي وفي ذلك تقول محكمة التمييز في حكم لها إذا لم يقم أي دليل على أن المتهم قد قام بأي اعتداء مباشر على المجني عليها أو أنه أتى فعلاً من الأفعال المكونة لجريمة القتل وإنما اقتصر دوره على مرافقة القاتل الأصلي بقصد قتل المجني عليها والتواجد في المكان بقصد إرهاب القادمين وتقوية تصميم الفاعل وضمان ارتكاب الجرم المقصود فإنه لا يعتبر شريكاً أصلياً في جريمة القتل وانما يعتبر متدخلاً تبعياً طبقاً للمادة 80/ج من قانون العقوبات.
وعليه وحيث أنه لم يثبت أن المتهم الأول قد قام بأي فعل مادي من الأفعال التي كونت جريمة التزوير المسندة اليه وبالتالي فإنه لا يعد فاعلاً في جناية التزوير هذه وأن تجريمه بجناية التزوير يكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(298/2003فصل5/5/2003).
g2003.298