مبدأ قانوني
وحيث أن إصطناع المحرر أو الصك هو إحدى صور التزوير وأن الفعل الذي إرتكبه المتهم حسب إعترافه بتخطيطه أربع شهادات ومصدقات لأشخاص مختلفين وتقليد توقيع عميد الكلية ورئيس الأكاديمية يشكل تزويراً لأنه لا يشترط لإعتبار التزوير أن يكون المحرر قد صدر عن موظف عام وحيث أن المقصود بعبارة صك أو مخطوط الواردة في المادة 260 من قانون العقوبات هو أن يكون الصك والمحفوظ قابلاً للإحتجاج به وعليه يكون القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(366/2003فصل2/6/2003).
g2003.366