مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم لا يعدو أن يكون التدخل في إصدار مصدقة كاذبه وأن الإصطناع فيها واضح وفي ذلك نجد أن المتهم تدخل في تزوير شهادتي دراسة ثانوية عامة حسب النموذج التي تصدره وزارة التربية والتعليم في الكويت وأن جميع ما ورد في الشهادتين من بيانات مفتعل ومخالف للحقيقة وأن العنف من تزوير الشهادتين هو بيعهما الى شخصين محددين ليستعملاهما في الإنتساب الى إحدى الجامعات وقم تم ذلك فعلاً بالإستناد الى الشهادتين وحيث أن شهادة الدراسة الثانوية العامة هي صك يصدر عن جهة رسمية هي وزارة التربية والتعليم وهي قابلة للإحتجاج بها كسند رسمي لغايات متعددة مثل التقدم للانتساب للجامعة أو الوظيفة أو غيرهما فيكون ما قام به المتهم من فعل يشكل جميع أركان وعناصر جريمة التزوير خلافاً لأحكام المواد 260و262و265 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(534/2003فصل14/7/2003).
g2003.534