مبدأ قانوني
وحيث أن التزوير كما عرفته المادة 260 من قانون العقوبات هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي.
وحيث أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أن التزوير يعتبر واقعاً في محرر رسمي إذا كانت البينات التي حصل فيها التزوير قد صدرت عن موظف عام أو تدخل في تحريها موظف عام وأن يكون التغيير قد وقع في الأجزاء الرئيسية منها أو في البيانات المثبتة والتي أعدت الوثيقة من أجلها.
ويعتبر التزوير واقعاً في البيانات التي يحررها الغير إذا كان من شأن هذا التغيير أن ينسحب أثره على البينات التي يحررها الموظف العام وبناء على ذلك يعتبر المحرر الرسمي بالنسبة لجريمة التزوير رسمياً في جميع أجزائه.
وحيث أن الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى كما تحصلتها محكمة الموضوع وقنعت بها من خلال البينات التي ساقتها النيابة العامة بحق المتهم تشير إلى قيامه بتزوير سندات تسجيل أموال غير منقولة حملت أسماء مختلفة وهي صور مأخوذه عن سند تسجيل صحيح يحمل رقم وذلك عن طريق إستعمال الطامس الأبيض في شطب البيانات الرئيسية المدونة عليه وإستعمال لاصق منقط لتغطية بعض الخانات ومن ثم تصويره للحصول على باقي العينات وإستعمال طبعة خاتم مكتوب عليه مدير تسجيل أراضي غرب عمان وقد ثبت بالبينة الفنية أن سند التسجيل المشار له محرر بخط يد المتهم ويعود إليه.
وحيث أنه ثبت قيام المتهم بتزوير شهادتين وإظهارهما على أنهما صادرتين عن مراقب الشركات وختمهما بخاتم مقلد لخاتم مراقب الشركات وقيامه أيضاً بتزوير شهادات ميلاد وعقود زواج مسحوبة عن عقد صحيح الرابع منها تعرضت البيانات المثبتة فيه للإزالة بمزيل كيميائي وكذلك شهادات عدم محكومية مسحوبة جميعها بطريق التصوير الفوتوستاتي الأولى منها محررة بخط يد المتهم والأخيرة طمست بإستعمال الطامس بعد أن كانت بأسم شخص بالإضافة لشهادات الدراسة الثانوية العامة الأولى محررة بأسم شخصا آخر والثانية تم لصق أسم المتهم فوق أسم صاحبها ثم جرى سحبها بطريقة التصوير بأسم المتهم وبذلك تكون أفعال المتهم هذه قد إستجمعت كافة أركان وعناصر الجناية المسندة إليه.
وحيث أن محكمة الموضوع إستمدت قناعتها في سبيل الوقوف على حقيقة الأفعال المنسوبة للمتهم من بينات قانونية لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى وتكفي بما تضمنته لإثبات ما بنت عليه محكمة الإستئناف قرارها المميز وعليه يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(535/2003فصل1/6/2003).
g2003.535