مبدأقانوني
وحيث أن التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي وبإستقراء المحكمة لنص هذه المادة تجد أنه لابد من توافر عدة أركان للقول بوجود جرم التزوير وهي.
1-تغيير الحقيقة في محرر.2-ترتب ضرر أو إحتمال ترتبه نتيجة تغيير الحقيقة.3-القصد الجنائي.
وحيث أن قيام المتهم بتنظيم تقارير طبية والتوقيع عليها بأسماء الأطباءعلى إعتبار أنهم أجروا عمليات زرع عدسة عين بشكل وهمي وغير صحيح ودون وجود أصل لهذه التقارير لدى قسم العيون في المستشفى لا يفيد بإعتبار مثل هذه التقارير محررات رسمية لأنه هذه التقارير لم يتم تحريرها من قبل الموظف المختص ولم يتم تغيير الحقيقة في هذه المحررات فهي إبتداء تقارير طبية غير صحيحة إبتدعها المتهم للحصول على مبالغ نقدية من التأمين الصحي ومن ثم فإن المحكمة تجد ان هذه التقارير هي عبارة عن إقرارات كاذبة منظمه من قبل المتهم ولا تشكل بحد ذاته جرم التزوير.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(693/2003فصل10/9/2003).
g2003.693