مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 260 من قانون العقوبات قد عرفت جرم التزوير بأنه تحريف للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو الخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي.
وأما عن المادة 266/1 من قانون العقوبات فقد نصت على (من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أو أية جهة أخرى على أعطاء مصدقة كاذبة معدم لكي تقدم الى السلطات العامة من شأنها أن تجرم لنفسه أو الى غيره منفعة غير مشروعة أو تلحق الضرر بمصالح أحد الناس ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين آنفاً أو زور تلك المصدقة أو استعملها يعاقب بالحبس من شهر الى سنة).
وأن الفقرة 3 من هذه المادة نصت على (وإذا ارتكب هذه الجريمة أحد الناس خلاف لما ذكر فيما سبق فيعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر).
وحيث أن المادة 234 من أصول المحاكمات الجزائية أجازت للمحكمة ان تعدل التهمة وفقاً للشروط التي ترراها عادلة على أن لا يبني هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة.
وحيث أن محكمة الإستئناف وجدت بأن الأفعال التي قام المتهم لا تنطبق على جرم التزوير الجنائي وإنما تشكل جنحة تقديم مصدقة كاذبة من البينات المقدمة من هذه الدعوى فنقرها على صواب ما توصلت اليه وعليه يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(797/2003فصل11/8/2003).
g2003.797