مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بإضافة عبارة القضية الصلحية الجزائية على صورة محضر القضية الإجرائية المصدق تحت قرار رئيس الإجراء والذي نص على (لوقوع الإستئناف على موضوع هذه القضية أقرر وقف الإجراءات لحين البت في موضوع الإستئناف…). لا يشكل تزويراً معاقباً عليه ولا بيانات كاذبة ما دام أن ما أضافه مطابقاً للواقع ولا يشتمل على شيء من الكذب وينعدم بذلك ركن تغيير الحقيقة المشروط توافره في أي من جريمتي التزوير أو البيانات الكاذبة المعاقب عليها لأن التزوير هو عبارة عن تغيير الحقيقة أي عبارة عن كذب ولكنه يجب ان يكون كذباً مكتوباً لوقوعه في محرر فلا تزوير بدون هذا الكذب ولو اعتقد المتهم انه يغير الحقيقة ويترتب على ذلك ضرر لأن ما فعله لا يعدو أن يكون مطابقاً للحقيقة من الناحية الواقعية او الفعلية بغض النظر عن اعتقاده أو سوء نيته.
وحيث أن الفعل الذي قام به المتهم لا يشكل جرماً جزائياً مما يترتب عليه عدم مسؤوليته عن جرم التزوير واستعمال مزور.
وحيث ان استعمال المتهم الآخر للمحرر لا يشكل جرماً جزائياً ما دام أن الإضافة التي قام بها المتهم الأول على هذا المحرر لا يشكل تزويراً معاقباً عليه ولا بيانات كاذبة فإن ما ينبني على ذلك أن على المحكمة أن تقرر عدم مسؤوليته عن هذا الإستعمال.
وحيث أن محكمة الإستئناف قررت عدم مسؤولية المتهمين مما اسند اليهما فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(999/2003فصل25/9/2003).
g2003.999