مبدأ قانوني
وحيث أنه إذا كانت صورة المحرر قد صدرت عن موظف عام وفق أحكام المادة التاسعة من قانون البينات فإن التزوير الواقع على هذه الصورة يكون معاقباً عليه على أنه تزوير في محرر رسمي.
أما الصورة التي يصورها الشخص العادي دون أن يصادق عليها الموظف المختص فلا يعد تزويرها تزويراً في محرر رسمي لأنه لا حجة لها ولا يستوجب عقاباً وكذلك الحال بالنسبة لاستعمال الصورة المزورة فإنها لا تستوجب عقاباً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1275/2004فصل3/1/2005).
g2004.1275