مبدأ قانوني
وحيث أنه من إستقراء نصوص المواد 260 الى 272 من قانون العقوبات أن التزوير الجنائي إنما يقع على سند رسمي من الأسناد التي ينظمها أو يصدقها الموظف العام المختص طبقاً للأوضاع القانونية المقررة التي يكون لها حجية في الإثبات وفقاً لما تنص علبه المادة السادسة من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 وتعديلاته.
وأن تزوير المصدقات إنما يرد على الأوراق والشهادات الخطية التي تتضمن بياناً أو إخباراً كاذباً خلافاً للحقيقة وليس لها صفة السندات الرسمية.
وحيث أن نماذج الفحص الفني المعتمد في إدارة الترخيص والتي قام المتهم بتزويرها فقد صدرت بناء على تعليمات وزير الداخلية إستناداً لأحكام المواد 10/ب و4 و22/أ من قانون السير المؤقت رقم 47 لسنة 2001 الصادرة في عدد الجريدة الرسمية وحيث أن قضاء محكمة التمييز قد جرى على أنه إذا كان المحرر أو الورقة التي جرى تزويرها قد أعدت بمقتضى قانون أو نظام فإن التزوير الحاصل فيها يكون تزويراً في محرر رسمي أما إذا كانت هذه الورقة قد أعدت بناء على تعليمات فيكون التزير قد وقع في مصدقة كاذبة وهذا ما إستقر عليه إجتهاد محكمة التمييز.
وحيث أن نماذج الفحص الفني المعتمد للمركبات في إدارة الترخيص سالفة الإشارة قد أعدت بناء على التعليمات الصادرة عن معالي وزير الداخلية فإننا نجد أن قيام المتهم بتغيير التاريخ على نموذج الفحص الفني للمركبة يشكل تزويراً في مصدقة كاذبة خلافاً للمادة 266 من قانون العقوبات وليس جرم التزوير في محرر رسمي.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها المطعون فيه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1510/2005فصل18/1/2006).
g2005-1510