مبدأ قانوني
وحيث أن التزوير كما عرفته المادة 260 من قانون العقوبات هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج به نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي.
أن المستفاد من أحكام المادة 260 من قانون العقوبات أن لجريمة التزوير أربعة أركان 1-تغيير الحقيقة في المحرر 2-الإحتجاج بالمحرر3-ترتب الضرر أو إحتمال ترتبه من جراء تغيير الحقيقة 4-القصد الجنائي.
وعليه وحيث أن المتهم قد اشترك في إستصناع رخصة للسيارة المسروقة على جهاز الكمبيوتر الخاص به وقام بتعبئة أسم المالك في تلك الرخصة ورقم البكب وأعطى هذه الرخصة هيئة المحرر الرسمي لذلك فإن أفعاله هذه تشكل جناية التزوير طبقاً لأحكام المادة 260 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1588/2005فصل16/2/2006).
g2005-1588