مبدأ قانوني
وحيث أن وزير العمل أو من يفوضه هو الجهة المختصة باصدار تصاريح العمل للعمال الأجانب وفقاً لما تقضي به المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 أي أن تصاريح العمل تصدر عن موظف عام رسمي طبقاً للأوضاع القانونية المقررة بالمعنى المقصود في المادة السادسة من قانون البينات.
وتلك الوثائق على هذه الصورة تعتبر سندات رسمية والعبث فيها خلافاً لأحكام المادة 260 من قانون العقوبات يشكل تزويراً جنائياً بالمعنى المقصود بالمادة 262 من ذات القانون إذا ارتكبه موظف أثناء قيامه بوظيفته وبالمعنى المقصود في المادة 265 من ذات القانون إذا قام به شخص ليس موظفاً.
وحيث أن محكمتي الموضوع ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(230/2005فصل11/5/2005).
g2005.230